الميرزا القمي
337
مناهج الأحكام
قلنا : لا دلالة فيه على كون المانع الحمل ، بل لكونه مما لا يسجد عليه ( 1 ) . وربما يستدل على المنع بعدم صدق وضع الجبهة على الشئ ، والمعتبر في السجود هو الوضع عليه ، والأحوط الاجتناب اختيارا ، والله العالم بحقائق الأحكام . منهاج يجب الذكر في حال السجود ، ومر الكلام فيه في الركوع ، والكلام فيهما سواء ، والخلاف الخلاف ، والمختار المختار ، إلا أن فيه عوض " العظيم " " الأعلى " . ويجب الطمأنينة حال السجود بقدر الذكر الواجب للإجماع ، نقله غير واحد من أصحابنا ، ولما يظهر من الأخبار ، والكلام في هذه المعنى أيضا مثل ما مر في الركوع . ونقل عن الشيخ ( 2 ) أيضا أنها ركن ، ويظهر ضعفه من تضاعيف ما ذكرنا ، وما سنذكره إن شاء الله تعالى . ويجب رفع الرأس من السجود ، والطمأنينة بعد الرفع من السجدة الأولى للإجماع ، نقله جماعة من أصحابنا ، وللنصوص المستفيضة ، ويكفي تحقق مسماها عرفا . منهاج وفي صحيحة حماد فيما علمه الصادق ( عليه السلام ) قال : ثم كبر وهو قائم ، ورفع يديه حيال وجهه ، ثم سجد ، وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه وقال " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاث مرات ، ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 159 س 29 . ( 2 ) نقله عنه السيد السند في مدارك الأحكام : ج 3 ص 387 .